المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
تلغى المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليها. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.