قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1976

تلغى المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليها. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.