المادة 27 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه من الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة. وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.