قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 03/05/1997

لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه من الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة. وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.