قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون

طباعة
 


المادة 32
تاريخ بدء العمل: 03/05/1997

ينقل إلى الهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، من يرى نقلهم من العاملين بإدارتي الإذاعة والتليفزيون، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى جهات أخرى طبقاً للأحكام والقواعد القانونية السارية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.