المادة 15 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.