قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

طباعة
 


المادة 15
تاريخ بدء العمل: 24/05/2005

لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.