قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 06/12/2004

يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.