قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 06/12/2004

تهدف الجمعية المهنية إلى تحقيق ما يلي:
1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.
2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.
3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.