المادة 13 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تهدف الجمعية المهنية إلى تحقيق ما يلي: 1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.