قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 18
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.