قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 79
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.
ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.