المادة 84 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا يجوز للعامل، أثناء أي من إجازاته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة، وأن يسترد ما سبق له أن أداه من ذلك الأجر.