قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 91
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

على صاحب العمل أن يحفظ في الملف الخاص بالحدث شهادة ميلاده وشهادة لياقته الصحية وشهادات الفحص الطبي الدوري الذي يوقع عليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.