قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 121
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
1- شروط العضوية، وحالات انتهائها.
2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب.
3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء.
4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض.
5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.