المادة 142 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يصدر الوزير قراراً بتنظيم أعمال التفتيش وإجراءاته، وتعد الإدارة نماذج تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر ضبط وإثبات المخالفات والإنذارات، وسجلات التفتيش وغيرها.