قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 4 (عدلت بموجب 16 /2019)
تاريخ بدء العمل : 07/08/2019

بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.
2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
6- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 12/2010)
تاريخ بدء العمل : 21/07/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/08/2019

بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.
2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
6- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/10/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/07/2010

بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزراء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.
2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.
3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود موازنة الوزارة.
4- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
5- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
6- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.