قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 


المادة 32
تاريخ بدء العمل: 01/10/2004

على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.