المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.