المادة 36 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته.