قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 


المادة 36
تاريخ بدء العمل: 01/10/2004

يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.