قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 21 (عدلت بموجب 16 /2006)
تاريخ بدء العمل : 27/06/2006

يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/2006

يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.