المادة 21 (عدلت بموجب 16 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/06/2006 يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/2006يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين.
المادة 21 (عدلت بموجب 16 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/06/2006
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/06/2006
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين.