قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 22
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً وموقعاً، وأن يشتمل على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وشهرته إن وجدت، وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.
3- رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقداً كانت أم عيناً أم حقوقاً لدى الغير. والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
5- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.
6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.