المادة 22 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً وموقعاً، وأن يشتمل على وجه الخصوص على البيانات الآتية:1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وشهرته إن وجدت، وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.3- رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقداً كانت أم عيناً أم حقوقاً لدى الغير. والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.5- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.