قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 67 (ملغاة) (الغيت بموجب 16 /2006)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/06/2006

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.