المادة 67 (ملغاة) (الغيت بموجب 16 /2006)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 02/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/06/2006
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.