المادة 75 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ملحقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها.ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية معاً.