قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 129
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

مع مراعاة ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الايرادات والمصروفات وبيانا تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الارباح التي يجب توزيعها.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة، ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.
6- بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع.
وإذا طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.