قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 172
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

إذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوماً على الأقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة، على أن يكون من بينها البيانات الآتية:
1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
2- عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها.
3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5- قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة.
6- رأس مال الشركة.
7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8- قمة الحصص العينية.
9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقاً عليها من مراقب الحسابات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.