قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 241
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

إذا تعدد المديرون، جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين، ويعين عقد الشركة طريقة عمل هذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.