قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 242
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.