قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 257
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

يحرر محضر بملخص واف عن مناقشات الجمعية العامة. وتدون المحاضر وقرارات الجمعية في سجل خاص يودع بمقر الشركة، ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليها بنفسه أو بوكيل عنه. كما يكون له الاطلاع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.