قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 13 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006)
تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الهيئة الوطنية للصحة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006

على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.