قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 18 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006)
تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم الهيئة الوطنية للصحة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006

يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.