المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.