قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 40
تاريخ بدء العمل: 01/01/1987

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.