المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.