قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

طباعة
 


المادة 58 (عدلت بموجب 3 /2020)
تاريخ بدء العمل : 08/01/2020

تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006)
تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020

تنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة للهيئة الوطنية للصحة أو الخاصة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006

تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.