المادة 60 (عدلت بموجب 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020تنشئ الهيئة الوطنية للصحة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
المادة 60 (عدلت بموجب 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
تنشئ الهيئة الوطنية للصحة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006