مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 


المادة 4 (عدلت بموجب 3 /2008)
تاريخ بدء العمل : 07/01/2008

يُشترط لكي تزاول شركات التأمين القطرية أعمالها، أن تتخذ شكل شركات المساهمة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1966 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2008

يشترط، لكي تزاول شركات التأمين القطرية أعمالها، أن تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وأن يكون جميع رأسمالها مملوكاً لقطريين دائماً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.