مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 01/01/1966

يجب أن تودع شركة التأمين سواء أكانت في شكل مركز رئيسي أو فرع أو وكالة، لدى البنك مبلغ مائة ألف روبية عن كافة التأمينات التي تمارسها.
ويجوز للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يصدر القرارات اللازمة بزيادة قيمة الوديعة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.