مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
طباعة
المادة
8
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1966
تودع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الوزير.