المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يخوله حق التصرف فيها.وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة، وذلك عن الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة.ولا يجوز حجزها لديون أخرى.