مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 01/01/1966

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يخوله حق التصرف فيها.
وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة، وذلك عن الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة.
ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.