مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين

طباعة
 


المادة 43
تاريخ بدء العمل: 01/01/1966

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1971):

لا يجوز منح إجازات تأمين لشركات تأمين أجنبية جديدة اعتباراً من يوم 13/12/1390هـ الموافق 8/2/1971م.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.