المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1971): لا يجوز منح إجازات تأمين لشركات تأمين أجنبية جديدة اعتباراً من يوم 13/12/1390هـ الموافق 8/2/1971م.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1971):
لا يجوز منح إجازات تأمين لشركات تأمين أجنبية جديدة اعتباراً من يوم 13/12/1390هـ الموافق 8/2/1971م.