مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 39
تاريخ بدء العمل: 30/01/2002

تختص إدارة المباني المدرسية بما يلي:
1- تحديد احتياجات الوزارة من المباني الجديدة أو الفصول أو الملاحق، وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.
2- تنفيذ جميع أعمال الفحص الدوري والصيانة اللازمة لمباني الوزارة والمدارس، والإشراف على مشاريع الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تقديم المشورة الفنية الهندسية لجميع قطاعات الوزارة ووحداتها المختلفة.
4- الإشراف على صيانة وإصلاح واستبدال أجهزة التكييف والتبريد بكل وحدات الوزارة ومدارسها المختلفة والوحدات السكنية.
5- الإشراف على سلامة الأجهزة في المساكن التابعة للوزارة، وإخطار الجهات المختصة للقيام بأعمال الصيانة.
6- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للمدارس والملاعب ومباني الوزارة المختلفة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.