المادة 39 تاريخ بدء العمل: 30/01/2002
تختص إدارة المباني المدرسية بما يلي: 1- تحديد احتياجات الوزارة من المباني الجديدة أو الفصول أو الملاحق، وإعداد التوصيات اللازمة لذلك. 2- تنفيذ جميع أعمال الفحص الدوري والصيانة اللازمة لمباني الوزارة والمدارس، والإشراف على مشاريع الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تقديم المشورة الفنية الهندسية لجميع قطاعات الوزارة ووحداتها المختلفة. 4- الإشراف على صيانة وإصلاح واستبدال أجهزة التكييف والتبريد بكل وحدات الوزارة ومدارسها المختلفة والوحدات السكنية. 5- الإشراف على سلامة الأجهزة في المساكن التابعة للوزارة، وإخطار الجهات المختصة للقيام بأعمال الصيانة. 6- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للمدارس والملاعب ومباني الوزارة المختلفة.