المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لا يمنح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات أو الفئات التالية: 1- المؤسسات الصيدلية.2- المؤسسات العلاجية. 3- الجهات الحكومية والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها. 4- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان.