قانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

لا يمنح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلا للجهات أو الفئات التالية:
1- المؤسسات الصيدلية.
2- المؤسسات العلاجية.
3- الجهات الحكومية والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
4- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.