قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله

طباعة
 


المادة 1 (عدلت بموجب 2 /2003)
تاريخ بدء العمل : 22/10/2008

يكون الحد الأقصى لسعر بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي:

الصنف

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة

سعر البيع للمستهلك

ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام

كيلو جرام

14 ريال لكل كيلو جرام

14.50 ريال لكل كيلو جرام

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 31/2006)
تاريخ بدء العمل : 02/02/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/10/2008

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي:

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

 

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة

بالريال القطري

سعر البيع

للمستهلك

بالريال القطري

ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام

_______

كيلو جرام

 

14 لكل كيلو جرام

 

14,5 لكل كيلو جرام

 

كبد أو قلوب أو كلاوي

خالية من الشحوم ومغلفة

كيلو جرام

 

11,5 لكل كيلو جرام

 

12,5 لكل كيلو جرام

 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 92/2003)
تاريخ بدء العمل : 12/10/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/02/2006

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:-

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

الوحدة

سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري

سعر بيع المستهلك بالريال القطري

ذبيحة

كاملة

واحدة

13 لكل كيلو جرام

13,50 لكل كيلو جرام

لحم

مقطع بالعظام

كيلو جرام

13 لكل كيلو جرام

13,50 لكل كيلو جرام

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2/2003)
تاريخ بدء العمل : 11/01/2003 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/10/2003

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وفقاً لما يلي:

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري

سعر البيع للمستهلك بالريال القطري

ذبيحة

كاملة

واحدة

10,30 لكل كيلو جرام

-,11 لكل كيلو جرام

لحم

مقطع بالعظام

كيلو جرام

10,30 لكل كيلو جرام

-,11 لكل كيلو جرام

كبده

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق

كيلو جرام

-,10 لكل كيلو جرام

-,11 لكل كيلو جرام

قلوب

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق

كيلو جرام

-,10 لكل كيلو جرام

-,11 لكل كيلو جرام

كلاوي

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق

كيلو جرام

-,10 لكل كيلو جرام

-,11 لكل كيلو جرام

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 1/2002)
تاريخ بدء العمل : 09/02/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/01/2003

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي:

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري

سعر البيع للمستهلك بالريال القطري

ذبيحة

كاملة

واحدة

9.50 لكل كيلو جرام

10.50 لكل كيلو جرام

لحم

مقطع بالعظم غير مغلف

كيلو جرام

9.50 لكل كيلو جرام

10.50 لكل كيلو جرام

لحم

مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق

كيلو جرام

10.50 لكل كيلو جرام

11.50 لكل كيلو جرام

كبدة

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام

كيلو جرام

-,10

-,11 لكل كيلو جرام

قلوب

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام

كيلو جرام

-,10

-,11 لكل كيلو جرام

كلاوي

خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام

كيلو جرام

-,10

-,11 لكل كيلو جرام

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/02/2002

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع اللحوم الضأن والاسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي:

الصنف

مواصفات الجودة والتغليف

الوحدة

سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال

سعر البيع للمستهلك بالريال


ذبيحة
لحم مقطع بالعظم
لحم مقطع بالعظم

كبدة



قلوب



كلاوي


كاملة
غير مغلف
مغلف بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرام
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرام
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلوجرام

واحدة
كيلوجرام
"  "
"  "

"  "



"  "



"  "


8,85 لكل كيلوجرام
8,85
9,85

10,00



10,00



10,00


9,85 لكل كيلوجرام
9,85
10,85

11,00



11,00



11,00

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.