قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 01/01/1988

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.