المادة 70 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، فتح مكتب طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول مهنته في فترة الوقف، عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول.ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.