قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

طباعة
 


المادة 2 - إصدار
تاريخ بدء العمل: 30/09/2004

يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.