المادة 20 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها. وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.