قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

طباعة
 


المادة 77
تاريخ بدء العمل: 30/09/2004

جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.