المادة 77 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.