قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

طباعة
 


المادة 78
تاريخ بدء العمل: 30/09/2004

يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.