المادة 78 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.