قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 29/06/1987

يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.