قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 


المادة 29
تاريخ بدء العمل: 29/06/1987

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، حيازة أو تركيب أو استعمال أو تشغيل أي جهاز أو محطة لاسلكية للاستعمال الخاص، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه، والقواعد الدولية المكملة لها.
ويحظر منح الترخيص بالاستعمال الخاص في حالة وجود شبكة اتصالات عامة. كما يسقط هذا الترخيص من تلقاء نفسه ويعتبر ملغيا بحكم القانون، إذا توافرت في المنطقة التي يعمل بها بعد صدوره، شبكة اتصالات عامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.