قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 


المادة 35
تاريخ بدء العمل: 29/06/1987

لا يجوز للمرخص لهم استخدام أي جهاز أو تردد لاسلكي في غير الغرض المعين في الترخيص، ويحظر عليهم استخدام تلك الأجهزة والترددات في الأغراض الآتية:
1- التقاط مراسلات غير المرخص لهم بالتقاطها. وفي حالة التقاطها مصادفة، فلا يجوز لهم إثباتها أو توصيلها للغير أو استعمالها في أي غرض.
2- إرسال أو محاولة إرسال إشارات خطر كاذبة أو مؤدية إلى الخطأ.
3- إرسال أو محاولة إرسال إشارات أو رسائل أو صور أو رموز أو غيرها، مخالفة للنظام العام أو الآداب أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام.
4- إرسال أية برامج أو مواد إذاعية، أو محاولة ذلك.
5- إرسال أو استقبال أية مراسلات تقرر المؤسسة حظرها مستقبلا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.