قانون رقم (13) لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية

طباعة
 


المادة 36
تاريخ بدء العمل: 29/06/1987

لا يجوز للمرخص لهم نقل ملكية الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية المرخص لهم بها أو رهنها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه، أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على إذن كتابي من المؤسسة.
ويترتب على مخالفة هذا الحكم اعتبار الترخيص لاغيا بقوة القانون بمجرد صدور التصرف أو الإعلان، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.
ويجوز للمؤسسة مصادرة الجهاز أو المحطة موضوع المخالفة إدارياً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.