المادة 36 تاريخ بدء العمل: 29/06/1987
لا يجوز للمرخص لهم نقل ملكية الأجهزة أو المحطات أو الترددات اللاسلكية المرخص لهم بها أو رهنها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه، أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على إذن كتابي من المؤسسة.ويترتب على مخالفة هذا الحكم اعتبار الترخيص لاغيا بقوة القانون بمجرد صدور التصرف أو الإعلان، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بذلك.ويجوز للمؤسسة مصادرة الجهاز أو المحطة موضوع المخالفة إدارياً.