قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 05/04/2009

هيئات المجلس الرئيسية هي:
1- هيئة التعليم.
2- هيئة التعليم العالي.
3- هيئة التقييم.
وللمجلس إنشاء غيرها من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.