قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 05/04/2009

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.